فصل : إذا وضح ما ذكرنا فالميراث مستحق بنسب وسبب ، فالنسب الأبوة والبنوة وما تفرع عليهما ، ولسبب نكاح وولاء .
والوارثون من الرجال عشرة : الابن ، وابن الابن وإن سفل ، والأب ، والجد وإن علا ، والأخ ، وابن الأخ ، والعم ، وابن العم ، والزوج ، ومولى النعمة ،
ومن لا يسقط منهم بحال ثلاثة : الابن ، والأب ، والزوج .
والوارثات من النساء سبع : البنت ، وبنت الابن وإن سفلت ، والأم والجدة وإن علت ، والأخت والزوجة ، ومولاة النعمة .
ومن لا يسقط منهن بحال ثلاث : الأم ، والبنت ، والزوجة .
وأما
من لا يرث بحال فسبعة : العبد ، والمدبر ، والمكاتب ، وأم الولد ، وقاتل العمد ، والمرتد ، وأهل ملتين .
وسنذكر في نظم الكتاب ما يتعلق من خلاف وحكم .