فصل : فإذا ثبت أن الكفر كله ملة واحدة فقد اختلف الناس في
كيفية توارثهم ، فمذهب
الشافعي أن
أهل الذمة يتوارثون منهم ، وأهل العهد بعضهم من بعض على اختلاف ديارهم ، وأهل الحرب يتوارثون بعضهم من بعض وإن اختلفت ديارهم ، ولا توارث بينهم وبين
أهل الذمة .
وقال
أبو حنيفة : لا توارث بين
أهل الذمة وأهل الحرب ، وكذلك أهل العهد لا توارث بينهم وبين
أهل الذمة ، وأهل الحرب يتوارثون ما لم يختلف بهم الدار ، واختلاف دارهم يكون باختلاف ملوكهم ومعاداة بعضهم لبعض في الدين كالترك والروم ، فلا يورث بعضهم من بعض .