الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن الكفر كله ملة واحدة فقد اختلف الناس في كيفية توارثهم ، فمذهب الشافعي أن أهل الذمة يتوارثون منهم ، وأهل العهد بعضهم من بعض على اختلاف ديارهم ، وأهل الحرب يتوارثون بعضهم من بعض وإن اختلفت ديارهم ، ولا توارث بينهم وبين أهل الذمة .

وقال أبو حنيفة : لا توارث بين أهل الذمة وأهل الحرب ، وكذلك أهل العهد لا توارث بينهم وبين أهل الذمة ، وأهل الحرب يتوارثون ما لم يختلف بهم الدار ، واختلاف دارهم يكون باختلاف ملوكهم ومعاداة بعضهم لبعض في الدين كالترك والروم ، فلا يورث بعضهم من بعض .

التالي السابق


الخدمات العلمية