فصل : ولو
مات نصراني من أهل الذمة وترك زوجة وثنية من أهل العهد وأما يهودية من أهل الذمة وابنا مسلما وبنت ابن وثنية تؤدي الجزية وأخوين أحدهما مجوسي يؤدي الجزية [ ص: 81 ] والآخر وثني من أهل العهد وعما نصرانيا من أهل الجزية ، فعلى قول
معاذ : للزوجة الثمن وللأم السدس والباقي للابن المسلم ، وعلى قول
مالك : المال كله للعم النصراني ، وعلى قول
أبي حنيفة : لأمه السدس ولبنت ابنه النصف لأنه يقبل الجزية من عبدة الأوثان ويجعلهم من
أهل الذمة والباقي لأخيه المجوسي ، ولا شيء لزوجته ولا لأخيه الوثني : لأنه لا يورث أهل العهد من
أهل الذمة ، وعلى مذهب
الشافعي : لزوجته الربع لأنها معاهدة ولأمه السدس والباقي لأخيه المجوسي وأخيه الوثني المعاهد ، ولا شيء لبنت ابنه الوثنية التي تؤدي الجزية : لأنه لا يجوز أخذ الجزية عنده من عبدة الأوثان .