الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا مات ذمي ولا وارث له كان ماله لبيت المال فيئا لا ميراثا ويصرف مصرف [ ص: 82 ] الفيء ، فلو كان له عصبة مسلمون لم يكن لهم فيما صار منه إلى بيت المال حق ، وهكذا إذا كان عصبة الذمي في دار الحرب ليس لهم عهد ، فلا ميراث لهم منه ، ويكون ماله فيئا ولو كان لهم عهد استحقوا ميراثه .

التالي السابق


الخدمات العلمية