فصل : فأما
المعتق بعضه فقد اختلف الناس هل يرث أم لا ؟ فحكي عن
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه يرث بقدر ما عتق منه ويحجب به ، قال
المزني وعثمان البتي وحكي عن
عبد الله بن عباس أنه يرث كل المال كالأحرار ، وبه قال
أبو يوسف ومحمد ، وحكي عن
عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت - رحمة الله عليهما - أنه لا يرث بحال ، وبه قال
الشافعي ومالك : لأنه إذا لم تكمل حريته فأحكام الرق عليه جارية ، فعلى هذا لو
مات حر وترك ابنا حرا وابنا نصفه حر فعلى قول
المزني المال بينهما أثلاثا : لأنه مقسوم على حرية ونصف فيكون للحر ثلثاه وللذي نصفه حر ثلثه ، وهو المروي عن
علي - عليه السلام - وعلى قول
أبي يوسف يكون المال بينهما بالسوية لاستوائهما في حكم الحرية ، وهو المروي عن
ابن عباس ، وعلى قول
الشافعي المال للحر وحده ، وهو المروي عن
عمر وزيد رضي الله عنهما ، ولو
ترك الحر ابنا نصفه حر وعما حرا ، على قول
المزني للابن النصف والباقي للعم ، وعلى قول
أبي يوسف المال كله للابن ، وعلى قول
الشافعي ومالك المال كله للعم ، ولو
ترك الحر ابنين نصف كل واحد منهما حر وعما حرا فعلى قول
أبي يوسف المال للابنين ، وعلى قول
الشافعي المال للعم ، واختلف أصحابنا في قياس قول
المزني على وجهين :
أحدهما : أن لهما النصف لأن لهما نصف الحرية والنصف الآخر للعم .
والوجه الثاني : أن يجمع حريتهما فيكون حرية ابن تام فيكون المال بينهما ولا شيء للعم ، فلو
ترك الحر ابنا وبنتا نصفها حر ، فعلى قول
أبي يوسف المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وعلى قول
الشافعي المال كله للحر من الابنين ، وفيه على قول
المزني وجهان : أحدهما أن للابن خمسة أسداس المال وللبنت السدس ، ووجهه أن البنت لو كانت حرة لكان للابن الثلثان ولها الثلث ، ولو كانت أمة كان للابن جميع المال ولا شيء لها ، فوجب أن يكون لها بنصف الحرية النصف مما تستحقه بجميع الحرية وذلك السدس ، ويرجع السدس الآخر على الابن .
[ ص: 84 ] والوجه الثاني : أن للابن أربعة أخماس المال وللبنت الخمس .
ووجهه : أن حرية البنت لو كملت قابلت نصف حرية الابن فصار نصف حريتها يقابل ربع حرية الابن ، فيقسم المال على حرية وربع فيصير على خمسة أسهم : للابن أربعة أسهم ، وللبنت سهم .