مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : " والقاتلون عمدا أو خطأ ومن عمي موته كل هؤلاء " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح لا اختلاف بين الأمة أن قاتل العمد لا يرث عن مقتوله شيئا من المال ولا من الدية ، وإن ورث غيره الخوارج وبعض فقهاء
البصرة ، فقد حكي عنهم
توريث القاتل عمدا استصحابا لحاله قبل القتل ، والدليل عليهم ما رواه
مجاهد عن
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923588ليس لقاتل شيء .
وروى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923589القاتل لا يرث .
وروى عكرمة عن
ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره ، وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث وروى
محمد بن راشد عن
مكحول قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
القاتل عمدا لا يرث من أخيه ولا من ذي قرابته ، ويرثه أقرب الناس إليه نسبا بعد القاتل : لأن الله تعالى جعل استحقاق الميراث تواصلا بين الأحياء والأموات لاجتماعهم على الموالاة ، والقاتل قاطع للموالاة عادل عن التواصل ، فصار أسوأ حالا من المرتد ، ولأنه لو ورث القاتل لصار ذلك ذريعة إلى قتل كل مورث رغب وارثه في استعجال ميراثه ، وما أفضى إلى مثل هذا فالشرع مانع منه .
[ ص: 85 ]