فصل : فأما
مالك فاستدل على أن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921466رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وروى
محمد بن سعيد عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
يرث الزوج زوجته مالها وديتها ، وترث من زوجها ماله وديته .
فإن قتله أحدهما عمدا لم يرثه ، وإن قتل خطأ ورث ماله دون ديته ، وهذا نص إن صح ، ولأن منع القاتل من الميراث عقوبة والخاطئ لا عقوبة عليه كما لا قود عليه ، والدليل عليه عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923589القاتل لا يرث وروى
أبو قلابة قال : " قتل رجل أخاه في زمن
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فلم يورثه منه ، وقال : يا أمير المؤمنين إنما قتلته خطأ ، قال : لو قتلته عمدا لأقدناك به " .
وروى
خلاس أن رجلا قذف بحجر فأصاب أمه فقتلها فغرمه
علي بن أبي طالب - عليه السلام - الدية ونفاه من الميراث ، وقال : إنما حظك من ميراثها ذاك الحجر . ولأن كل من سقط إرثه عن دية مقتوله سقط عن سائر ماله كالعامد : لأن كل
مالك حرم إرثه لو كان عامدا حرم إرثه وإن كان خاطئا كالدية ، فأما قوله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923593رفع عن أمتي الخطأ فمعناه مأثم الخطأ .
وأما حديث
عمرو بن شعيب فمرسل ، وراويه
محمد بن سعيد المصلوب صلب في الزندقة على ما قيل ، ثم لو سلم لحمل على إرث ما استحقه من دين أو صداق .
وأما قولهم : إن الخاطئ لا يعاقب بمنع الميراث ، قلنا هلا أنكرتم بذلك وجوب الدية عليه والكفارة ؟