فصل : فإذا تمهد ما وصفنا ، فلا يخلو
حال القتل إذا حدث عن الوارث من أن يكون عن سبب أو مباشرة ، فإن كان عن سبب فعلى ضربين :
أحدهما : أن لا يوجب الضمان ، كرجل حفر بئرا في ملكه فسقط فيها أخوه أو سقط حائط داره على ذي قرابته أو وضع في داره حجرا فعثر به ، فإذا مات في هذه الأحوال كلها لم يسقط ميراثه بشيء منها : لأنه غير منسوب إلى القتل لا اسما ولا حكما .
والضرب الثاني : أن يكون السبب موجبا للضمان كوضعه حجرا في طريق أو حفر بئر في غير ملك أو سقوط جناح من داره ، فإذا هلك بذلك ذو قرابته لم يرثه عند
الشافعي ، وورثه
أبو حنيفة .
وقال
أبو العباس بن سريج : ما كان فيه متهما لم يرثه به ، وما كان منه غير متهم فيه ورثه هذا ينكسر بالخاطئ .
والضرب الثاني : أن يكون القتل مباشرة ، فهذا على ضربين :
أحدهما أن يكون بغير حق فيكون مانعا من الميراث في جميع الأحوال من عمد أو خطأ في صغر أو كبر في عقل أو جنون .
والضرب الثاني : أن يكون بحق كالقصاص وما في معناه ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون قتلا وهو مخير في فعله وتركه كالقود إذا أوجب له فلا يرث به .
والضرب الثاني : أن يكون قتلا واجبا كالحاكم والإمام إذا قتل أخاه قودا لغيره ، فمذهب
الشافعي لا ميراث له اعتبارا بالاسم .
[ ص: 87 ] وقال
أبو العباس بن سريج : إن قتله بالبينة لم يرثه : لأنه متهم في تعديلها ، وإن قتله بإقراره ورثه : لأنه غير متهم .