الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فمن فروع ما مهدناه أن ثلاثة إخوة لو قتل أحدهم أباهم عمدا كان ميراث الأب للأخوين سوى القاتل ، ولهما قتل القاتل ، فإن قتلاه قودا لم يرثاه ، فلو لم يقتلاه حتى مات أحدهما كان ميراثه بين القاتل والثاني منهما : لأن القاتل لا يرث مقتوله ، ويرث غيره وليس للأخ الباقي أن يقتل قاتل أبيه : لأنه قد ورث من أخيه نصف حق ، وذلك ربع دم نفسه فسقط عنه القود : لأن من ملك بعض نفسه سقط عنه القود ووجب عليه لأخيه ثلاثة أرباع دم أبيه : نصفه بميراثه عن أبيه ، وربعه بميراثه عن أخيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية