الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ومن فروعه أيضا لو أن أخوين وأختا لأب وأم قتل أحد الأخوين أمهم عمدا وأبوهم وارثها ، كان ميراث الأم بين زوجها وابنها وبنتها على أربعة أسهم ، وعلى القاتل القود لأبيه وأخيه وأخته ، فلو لم يقتصوا منه حتى ماتت الأخت كان للأب والأخ غير القاتل أن يقتلاه : لأن ميراث الأخت صار إلى الأب فلم يرث القاتل منه شيئا ، فلو مات الأب سقط القود عن القاتل : لأن ميراثه صار إليه وإلى أخيه ، وصار للأخ على القاتل ثلاثة أرباع دم الأم : لأن الأب قد كان ورث منهما بالزوجية الربع وورث عن بنته الربع فصار له بالميراث النصف وللأخ النصف ، ثم مات الأب عن النصف فصار بين القاتل والأخ نصفين ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية