الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وعلى هذا لو غرق أخوان أحدهما مولى هاشم والآخر مولى تميم ، ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه ، فعلى مذهب الشافعي ومن قال بقوله يقطع التوارث بين الأخوين ويجعل ميراث الهاشمي لمولاه وميراث التميمي لمولاه ، وعلى قول إياس ومن ورث بعضهم من بعض قال : ميراث الهاشمي لأخيه التميمي ، ثم مات التميمي يورثه مولاه ، وميراث التميمي لأخيه الهاشمي ، ثم مات الهاشمي فورثه مولاه ، ثم مات التميمي وورثه مولاه فيصير مال كل واحد منهما لمولى أخيه ، فلو خلف كل واحد منهما زوجة وبنتا ، فعلى مذهب الشافعي ومن لم يورث بعضهم من بعض : يجعل ميراث كل واحد منهما لزوجته منه الثمن ، ولبنته النصف ، والباقي لمولاه ، وعلى قول إياس ومن ورث بعضهم من بعض ، جعل ميراث كل واحد منهما بين زوجته وبنته وأخيه على ثمانية أسهم كل واحد منهما من زوجته وبنته وأخيه : للزوجة الثمن سهم ، وللبنت النصف أربعة أسهم ، وللأخ ثلاثة أسهم ، ثم تقسم أسهم الأخ الثلاثة بين الأحياء من ورثته وهم زوجة وبنت ومولى فتكون على ثمانية ، وهي غير منقسمة عليهم ولا موافقة ، فاضرب ثمانية في ثمانية تكن أربعة وستين سهما ، فاقسم مال كل واحد منهما على أربعة وستين ، لزوجته الثمن ثمانية أسهم ، ولبنته النصف اثنان وثلاثون سهما ، ولأخيه أربعة وعشرون سهما تقسم بين الأحياء من ورثته معهم زوجته وبنت ومولى ، فيكون لزوجته منها الثمن ثلاثة أسهم ، ولبنته النصف اثنا عشر سهما ، ولمولاه ما بقي وهو تسعة أسهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية