الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : مثال ذلك امرأة ماتت وخلفت أختين لأب ، وزوجا مفقودا ، وعصبة ، فقال : إن كان الزوج المفقود حيا فالتركة من سبعة أسهم : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأختين الثلثان أربعة أسهم ، وإن كان الزوج المفقود ميتا فللأختين الثلثان والباقي للعصبة ، وتصح من ثلاثة ، فاضرب ثلاثة في سبعة تكن أحدا وعشرين ، فإن كان الزوج حيا فله تسعة أسهم ، وللأختين اثنا عشر سهما ، ولا شيء للعصبة ، وإن كان الزوج ميتا فللأختين أربعة عشر سهما والباقي للعصبة ، وهو سبعة أسهم ، فيعطي الأختين أقل الفرضين ، وذلك اثنا عشر سهما لأنه اليقين ، ولا يدفع للعصبة شيئا ، لجواز أن يكون الزوج حيا ، فإن بان الزوج حيا فالتسعة كلها له ، وإن بان ميتا رد على الأختين سهمان تمام أربعة عشر سهما ، ودفع إلى العصبة الباقي وهو سبعة أسهم .

فلو خلفت المرأة زوجا وأما وأختا لأم وأختا لأب وأخا لأب مفقودا ، فالعمل أن نقول : إذا كان الأخ المفقود حيا فللزوج النصف وللأم السدس وللأخ للأم السدس ، والباقي بين الأخ والأخت من الأب على ثلاثة ، وتصح المسألة من ثمانية عشر ، وإن كان ميتا فللزوج النصف وللأم السدس ، وللأخ من الأم السدس ، وللأخت للأب النصف ، وتعول إلى ثمانية ، والثمانية توافق الثمانية عشر بالإنصاف ، فاضرب نصف إحداهما في الأخرى تكن اثنين وسبعين ، ومنها تصح ، فمن له شيء من ثمانية يأخذه في نصف الثمانية عشر وهو تسعة ، ومن له شيء من ثمانية عشر يأخذه في نصف الثمانية وهو أربعة ، فللزوج من الثمانية عشر تسعة في أربعة تكن ستة وثلاثين ، وله من الثمانية ثلاثة في تسعة تكن سبعة وعشرين فأعطه سبعة وعشرين : لأنه أقل النصيبين ، وللأم من الثمانية عشر ثلاثة في أربعة تكن اثني عشر ، ولها من الثمانية سهم في تسعة فأعطها تسعة أسهم لأنها أقل النصيبين ، وللأخ من الأم أيضا تسعة أسهم ، وللأخت من الثمانية عشر سهم واحد في أربعة ، ولها من الثمانية ثلاثة في تسعة تكن سبعة وعشرين ، فأعطها أربعة لأنها أقلها ، ويوقف الباقي بعد هذه السهام وهو ثلاثة وعشرون سهما ، فإن كان الأخ المفقود حيا أخذ ثلاثة أسهم ضعف ما أخذته [ ص: 90 ] أخته ، وأعطي الزوج تسعة أسهم تمام النصف ، وأعطيت الأم ثلاثة أسهم تمام السدس ، وأعطي الأخ للأم ثلاثة أسهم أيضا ، وإن كان المفقود ميتا دفعت ما وقفته عليه وهو ثلاثة وعشرون سهما إلى الأخت حتى يتم لها تسعة وعشرون سهما هو تمام نصيبها من مسألة العول ، ومعلوم أن الأخ إن كان حيا فإنه لا يستحق من الثلاثة والعشرين الموقوفة أكثر من ثمانية أسهم ، فلو اصطلح الورثة قبل أن يعلم المفقود على ما بقي من السهام الموقوفة بعد نصيب المفقود ، وذلك خمسة عشر سهما جاز الصلح : لأنها موقوفة لهم ، وإن اصطلح على الثمانية الموقوفة للمفقود لم يجز : لأنها لغيرهم ، ولو خلفت زوجا وأختا لأب وأم وأختا لأب وأخا لأب مفقودا كان للزوج النصف ثلاثة أسباع ، وللأخت للأب والأم ثلاثة أسباع ، ويوقف السبع ، فإن ظهر المفقود ميتا دفع إلى الأخت للأب ، وإن ظهر حيا رد على الزوج والأخت للأب والأم ، ويجوز لهم قبل ظهور حال المفقود أن يصطلحوا على السهم الموقوف : لأنه لا حق فيه للمفقود .

التالي السابق


الخدمات العلمية