مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : " لا يرثون ولا يحجبون " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال من
لم يرث برق أو كفر أو قتل لم يحجب ، فلا يرثون ولا يحجبون ، وبه قال الجماعة .
وقال
عبد الله بن مسعود : يحجبون ذوي الفروض إلى أقل الفرضين ، كالزوج من النصف إلى الربع ، والزوجة من الربع إلى الثمن ، والأم من الثلث إلى السدس ، ولا يسقطون العصبة كالابن الكافر لا يسقط ابن الابن ، واختلفت الرواية عنه في إسقاط ذوي الفروض عن كل الفروض ، كإسقاط الإخوة للأم بالبنت الكافرة ، وبه قال
النخعي وأبو ثور استدلالا بأن الحجب غير معتبر بالميراث ، كالإخوة مع الأبوين يحجبون الأم إلى السدس ولا يرثون ، والدليل على إسقاط حجبهم قوله تعالى :
وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس [ النساء : 11 ] فاقتضى أن يكون الإسلام شرطا في حكم العطف كما كان شرطا في المعطوف عليه ، ولأن كل من سقط إرثه بعارض سقط حجبه بذلك العارض كالإسقاط ، ولأن كل من ضعف بوصفه عن حجب الإسقاط ضعف بوصفه عن حجب النقصان كـ " ذوي الأرحام " ، ولأن كل وارث فهو لا محالة يحجب إذا ورث : لأن الابن إذا ورث مع أخيه فقد حجبه عن الكل إلى النصف ، فلما ضعف الكافر عن حجب من يسميه في النسب كان أولى أن يضعف عن حجب من يخالفه في النسب .
فأما استدلالهم بحجب الإخوة للأم مع الأب فلم يسقطوا لأنهم غير ورثة ، لكن الأب حجبهم عنه ، ألا ترى لو لم يكن معهم أب لورثوا فبان الفرق ، والله أعلم .