الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الإخوة والأخوات للأم فيسقطون مع أربعة : مع الأب ، ومع الجد ، ومع الولد ذكرا كان أو أنثى ، ومع ولد الابن ذكرا كان أو أنثى ، والدليل على ذلك قوله تعالى : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث [ النساء : 12 ] ، وقد كان سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - يقرأ : " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس " ، وهذا يجوز أن يكون قاله تفسيرا ، ويحتمل أن يكون تلاوة ، وقد أجمعوا على أنهم الإخوة والأخوات من الأم : لأن الله تعالى قال : فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث .

التالي السابق


الخدمات العلمية