فصل : فأما
الإخوة والأخوات للأم فيسقطون مع أربعة : مع الأب ، ومع الجد ، ومع الولد ذكرا كان أو أنثى ، ومع ولد الابن ذكرا كان أو أنثى ، والدليل على ذلك قوله تعالى :
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث [ النساء : 12 ] ، وقد كان
سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - يقرأ : " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس " ، وهذا يجوز أن يكون قاله تفسيرا ، ويحتمل أن يكون تلاوة ، وقد أجمعوا على أنهم الإخوة والأخوات من الأم : لأن الله تعالى قال :
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث .