مسألة : قال
الشافعي : " وأحب أن يؤذن مترسلا بغير تمطيط ولا يغنى فيه ، وأحب الإقامة أدراجا مبينا وكيف ما جاء بهما أجزأه "
قال
الماوردي : يستحب
للمؤذن أن يؤذن مترسلا ويقيم أدراجا مبينا ، لرواية
عطاء عن
جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لبلال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921089إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر ولأن الترسل في الأذان أبلغ في إعلام الأباعد ، والأدراج أعجل في استفتاح الحاضر ، فأما الترسل فهو ترك العجلة مع
[ ص: 58 ] الإبانة ، وأما الأدراج فهو طي الكلام بسرعة ، فأما قول
الشافعي من غير تمطيط ولا تغني فيه ففي التمطيط تأويلان :
أحدهما : أنه الإعراب الفاحش
والثاني : أنه تفخيم الكلام والتشادق فيه ، ويكره
تلحين الأذان لأنه يخرج بالتلحين عن حد الإفهام ، ولأن السلف تجافوه وإنما أحدثه العجم في بلادهم ، ولو خالف فيما ذكرنا من هيئته أجزأه ، لأن مخالفة الهيئات لا تقتضي الفساد كمن جهر في موضع الإسرار ، أو أسر في موضع الجهر