الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو ترك بنتا وبنت ابن وابن ابن ابن ، كان للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، والباقي لابن ابن الابن لا يعصب عمته إذا كان لها فرض كما أن ابن الابن لا يعصب البنت لأنها ذات فرض ، فلو كانت المسألة بحالها بنتا وبنت ابن وبنت ابن ابن معها أخوها ، كان للبنت النصف ولابن الابن السدس تكملة الثلثين والباقي بين السفلى وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهكذا لو كان الذكر أسفل منها بدرجة ، فكان ابن ابن ابن ابن كان الباقي بعد نصف البنت وسدس بنت الابن من بنت ابن الابن وبين ابن أخيها الذي هو ابن ابن ابن للذكر مثل حظ الأنثيين ، وعصبها مع نزوله عن درجتها : لأنها ليست ذات فرض ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية