مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وإن
كان مع البنت أو البنات للصلب ابن فلا نصف ولا ثلثين ، ولكن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقط جميع ولد الابن " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال : إذا كان مع البنت أو البنات اللاتي للصلب ابن ، سقط به فرض البنات وأخذن المال معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى :
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [ النساء 11 ] إلا شيئين سقط بالابن جميع أولاد الابن ، سواء كانوا منه أو من غيره كما سقط بالإخوة بنو الإخوة وبالأعمام بنو الأعمام لرواية
ابن طاوس عن أبيه عن
ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=923601اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر .