مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وبنو الإخوة لا يحجبون الأم عن الثلث " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح لا اختلاف فيه بين الفقهاء أن
بني الإخوة لا يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ، بخلاف آبائهم وإن حجبها ولد الولد كآبائهم ، والفرق بين بني الإخوة وبين بني الابن في الحجب من ثلاثة أوجه :
أحدها : أن بني الإخوة لا ينطلق عليهم اسم الإخوة وبني الابن ينطلق عليهم اسم الابن .
والثاني : أن بني الإخوة لما ضعفوا عن تعصيب أخواتهم ، بخلاف آبائهم ضعفوا عن حجب الأم بخلاف آبائهم ، وبنو الابن لما قووا على تعصيب أخواتهم كآبائهم قووا على حجب الأم كآبائهم .
والثالث : أن الولد أقوى في الحجب من الإخوة لأنهم يحجبون مع الأم الزوج والزوجة ، بخلاف الإخوة ، فكان ولد الولد أقوى في الحجب من أولاد الإخوة ، والله تعالى أعلم .