الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولواحد الإخوة والأخوات من قبل الأم السدس ، وللاثنين فصاعدا الثلث ذكرهم وأنثاهم فيه سواء " .

قال الماوردي : وهذا كما قال : فرض الواحد من الإخوة والأخوات للأم السدس قال الله تعالى : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس [ النساء 12 ] ، وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ " وكان له أخ أو أخت من أمه " ، فإن كانوا اثنين فصاعدا ففرضهم الثلث نصا وإجماعا ، قال الله تعالى :فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث [ النساء 12 ] ثم يستوي فيه ذكورهم وإناثهم ، وروى ابن عباس رواية شاذة أنهم يقسمون الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين قياسا على ولد الأب والأم ، وهذا خطأ : لأن الاشتراك في الشيء يوجب التساوي إلا أن يرد نص بالتفاضل ، ولأن الإخوة والأخوات للأم يرثون بالرحم ، والأبوان إذا ورثا فرضا بالرحم تساويا فيه وأخذ كل واحد منهما سدسا مثل سدس صاحبه كذلك ولد الأم لميراثهم بالرحم .

التالي السابق


الخدمات العلمية