مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولواحد الإخوة والأخوات من قبل الأم السدس ، وللاثنين فصاعدا الثلث ذكرهم وأنثاهم فيه سواء " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال :
فرض الواحد من الإخوة والأخوات للأم السدس قال الله تعالى :
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس [ النساء 12 ] ، وكان
سعد بن أبي وقاص يقرأ " وكان له أخ أو أخت من أمه " ، فإن كانوا اثنين فصاعدا ففرضهم الثلث نصا وإجماعا ، قال الله تعالى :
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث [ النساء 12 ] ثم يستوي فيه ذكورهم وإناثهم ، وروى
ابن عباس رواية شاذة أنهم يقسمون الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين قياسا على ولد الأب والأم ، وهذا خطأ : لأن الاشتراك في الشيء يوجب التساوي إلا أن يرد نص بالتفاضل ، ولأن
الإخوة والأخوات للأم يرثون بالرحم ، والأبوان إذا ورثا فرضا بالرحم تساويا فيه وأخذ كل واحد منهما سدسا مثل سدس صاحبه كذلك ولد الأم لميراثهم بالرحم .