مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : "
وللأخت للأب والأم النصف ، وللأختين فصاعدا الثلثان ، فإذا استوفى الأخوات للأب والأم الثلثين ، فلا شيء للأخوات للأب إلا أن يكون معهن أخ ، فيكون له ولهن ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يكن إلا أخت واحدة لأب وأم وأخت أو أخوات لأب ، فلأخت الأب والأم النصف ، وللأخت أو الأخوات للأب السدس تكملة الثلثين ، وإن كان مع
الأخت أو الأخوات للأب أخ لأب فلا سدس لهن ولهن وله ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان مع الأخوات للأب والأم أخ للأب والأم ، فلا نصف ولا ثلثين ، ولكن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتسقط الإخوة والأخوات للأب ،
الإخوة والأخوات للأب بمنزلة الإخوة والأخوات للأب والأم إذا لم يكن أحد من الإخوة والأخوات للأب والأم إلا في فريضة وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم ، فيكون للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللإخوة من الأم الثلث ، ويشاركهم الإخوة للأب والأم في ثلثهم ذكرهم وأنثاهم سواء ، فإن كان معهم إخوة لأب لم يرثوا " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال حكم الأخوات من الأب والأم حكم بنات الصلب ،
وحكم الأخوات للأب حكم بنات الابن ، ففرض الأخت الواحدة من الأب والأم النصف ، قال الله تعالى :
إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك [ النساء 176 ] ،
وفرض الأختين للأب والأم فصاعدا الثلثان إجماعا ، ووافق عليه
ابن عباس وإن خالف في الثلثين : لقوله تعالى :
فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك [ النساء : 176 ] ، فإن كان مع الأخوات للأب والأم أخ لأب وأم ، سقط به فرضهن وكان المال بينهن للذكر مثل حظ الأنثيين
[ ص: 106 ] لقوله تعالى :
وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين [ النساء 176 ] ، فإن لم يكن أخوات لأب وأم قام الأخوات من الأب مقامهن كما يقوم بنات الابن مقام بنات الصلب عند عدمهم ، فيكون للأخت الواحدة للأب النصف ، وللاثنين فصاعدا الثلثان ، فإن كان معهن ذكر سقط فرضهن وعصبهن ، فكان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .