الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن كانت أختا لأب وأم وأختا لأب أو أخوات لأب ، فللأخت من الأب والأم النصف ، وللأخت أو الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين كبنت الصلب وبنت ابن ، فلو كان مع الأخوات من الأب ذكر لم يفرض لهن السدس ، وكان ما بعد النصف بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقال ابن مسعود : يعطي الأخوات من الأب مع الذكر أقل الأمرين من السدس أو المقاسمة لئلا يزيد فرض الأخوات على الثلثين كما قال في بنت الابن إذا شاركها أخوها مع البنت ، ووافقه على هذا أبو ثور وخالفه داود في الأخوات للأب ، وإن وافقه في بنات الابن وفيما قد بيناه عليه دليل مقنع .

التالي السابق


الخدمات العلمية