فصل : فلو
ترك أختين لأب وأم وأختا لأب ، كان للأختين من الأب والأم الثلثان وسقطت الأخت من الأب إذا لم يكن معها ذكر . وقال
الحسن البصري : يفرض لها السدس كما يفرض لها إذا انفردت الأخت للأب والأم ، وهذا يقال في بنت الابن مع بنت الصلب يفرض لها السدس ، وهذا خطأ : لأن فرض الأخوات والبنات لا يزاد على الثلثين ، فإذا انفردت الأخت الواحدة للأب والأم بالنصف فرض للأخت للأب السدس تكملة الثلثين لبقائه من فرضهن .