الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو كان مع الأختين للأب والأم أخت لأب معها أخوها ، كان الباقي بعد الثلثين بين الأخت للأب والأخ للأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقال ابن مسعود : يكون الباقي للأخ للأب دون الأخت كما يجعل الباقي بعد بنتي الصلب : لأن الابن دون أخته : لئلا يزيد فرض البنات والأخوات على الثلثين ، وقد مضى الدليل .

التالي السابق


الخدمات العلمية