فصل : فلو كان
مع الأختين للأب والأم أخت لأب معها أخوها ، كان الباقي بعد الثلثين بين الأخت للأب والأخ للأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقال
ابن مسعود : يكون الباقي للأخ للأب دون الأخت كما يجعل الباقي بعد بنتي الصلب : لأن الابن دون أخته : لئلا يزيد فرض البنات والأخوات على الثلثين ، وقد مضى الدليل .