الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والحال الثالثة : أن يرث بالفرض والتعصيب وذلك مع البنات أو بنات الابن ، كأبوين وبنت ، فللأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي للأب بالتعصيب ، أو أب وبنتان فيكون للأب السدس وللبنتين الثلثان وما بقي للأب ، أو بنت وبنت ابن وأب ، فيكون للأب السدس وللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأب ، والجد أبو الأب [ ص: 110 ] يقوم مقام الأب في هذه الأحوال كلها في ميراثه بالتعصيب تارة وبالفرض أخرى ، وبهما معا في أخرى ، غير أنه لا يقوم مقام الأب في حجب الإخوة والأخوات اللذين يحجبهم الأب إلا على قول من يسقط الإخوة والأخوات مع الجد ، ولذلك باب يستوفي فيه بعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية