فصل : فإذا ثبت أنهن يرثن وإن كثرن ،
فلا ميراث منهن لأم أبي الأم وهو أن يكون بينهما وبين الميت أب بين أمين .
وقال
محمد بن سيرين : أم أبي الأم وارثة ، وإن أدلت بذكر لا يرث لما فيها من الولادة . وبه قال
عطاء وجابر بن زيد .
واختلف في ذلك عن
ابن عباس - رضي الله عنه -
وابن مسعود ، فكان
الحسن البصري يقول به ثم رجع عنه .
وروي أن
ابن سيرين بلغه أن أربع جدات ترافعن إلى
مسروق فورث ثلاثا وأطرح واحدة هي أم أبي الأم ، فقال أخطأ
أبو عائشة لها السدس للجدات طعمة ، وذهب
الشافعي وأبو حنيفة إلى أن أم أبي الأم لا ترث ، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين لإدلائها بمن لا يرث ، وقد تمهد في الأصول أن حكم
المدلى به أقوى في الميراث من حكم المدلي : لأن الأخوات يرثن ولا يرث من أدلى بهن وليس يوجد وارث يدلي بغير وارث ، فلما كان أبو الأم غير وارث كانت أمه التي أدلت به أولى أن تكون غير وارثة .