الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أنهن يرثن وإن كثرن ، فلا ميراث منهن لأم أبي الأم وهو أن يكون بينهما وبين الميت أب بين أمين .

وقال محمد بن سيرين : أم أبي الأم وارثة ، وإن أدلت بذكر لا يرث لما فيها من الولادة . وبه قال عطاء وجابر بن زيد .

واختلف في ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنه - وابن مسعود ، فكان الحسن البصري يقول به ثم رجع عنه .

وروي أن ابن سيرين بلغه أن أربع جدات ترافعن إلى مسروق فورث ثلاثا وأطرح واحدة هي أم أبي الأم ، فقال أخطأ أبو عائشة لها السدس للجدات طعمة ، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن أم أبي الأم لا ترث ، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين لإدلائها بمن لا يرث ، وقد تمهد في الأصول أن حكم المدلى به أقوى في الميراث من حكم المدلي : لأن الأخوات يرثن ولا يرث من أدلى بهن وليس يوجد وارث يدلي بغير وارث ، فلما كان أبو الأم غير وارث كانت أمه التي أدلت به أولى أن تكون غير وارثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية