الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا اختلفت درجتهن فقد ذكرنا اختلاف الناس في توريثهن ، فعلى هذا أم أم وأم أم الأب ، فعلى قول علي وزيد - رضي الله عنهما - هو لأم الأم وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ، وعلى قول ابن مسعود هو لهما ، ولو ترك أم أم أم وأم أم الأب وأم أب أبي الأب ، فعلى قول علي ورواية الكوفيين عن زيد - رضي الله عنهما - هو لأم أم الأب : لأنها أقربهن درجة ، وعلى قول ابن مسعود هو بين ثلاثهن وعلى رواية الحجازيين عن زيد وهو مذهب الشافعي هو بين أم أم الأم وأم أم الأب ، وتسقط أم أبي أبي الأب لأنها وإن ساوت التي من قبل الأم في الدرجة فقد تقدمتها أم أم الأب فسقطت بها ، ثم على هذا المثال يرثن .

التالي السابق


الخدمات العلمية