فصل : فأما
إذا اختلفت درجتهن فقد ذكرنا اختلاف الناس في توريثهن ، فعلى هذا
أم أم وأم أم الأب ، فعلى قول
علي وزيد - رضي الله عنهما - هو لأم الأم وهو مذهب
الشافعي وأبي حنيفة ، وعلى قول
ابن مسعود هو لهما ، ولو
ترك أم أم أم وأم أم الأب وأم أب أبي الأب ، فعلى قول
علي ورواية
الكوفيين عن
زيد - رضي الله عنهما - هو لأم أم الأب : لأنها أقربهن درجة ، وعلى قول
ابن مسعود هو بين ثلاثهن وعلى رواية
الحجازيين عن
زيد وهو مذهب
الشافعي هو بين أم أم الأم وأم أم الأب ، وتسقط أم أبي أبي الأب لأنها وإن ساوت التي من قبل الأم في الدرجة فقد تقدمتها أم أم الأب فسقطت بها ، ثم على هذا المثال يرثن .