فصل : ولو
ترك ابني عم أحدهما أخ لأم وأخوين لأم أحدهما ابن عم ، فعلى قول
ابن مسعود - رضي الله عنه - المال بين ابن العم الذي هو أخ لأم وابن أخ الأم الذي هو ابن عم لاستوائهما في التعصيب والإدلاء بالأم ، ولا شيء للأخ للأم الذي ليس بابن عم ولا ابن العم الذي ليس بأخ لأم ، وعلى قول الجماعة الثلث لثلاثة : للأخ للأم الذي هو ابن عم ، ولابن العم الذي هو أخ لأم ، وللأخ للأم الذي ليس بابن عم : لأن جميعهم إخوة لأم ، والباقي بعد الثلث بين الثلاثة بين ابن العم الذي هو أخ لأم والأخ للأم الذي هو ابن عم وابن العم الذي ليس بأخ لأم ، فلو
ترك بنتا وابني عم أحدهما أخ لأم ، فعلى قياس قول
ابن مسعود للبنت النصف والباقي لابن العم الذي هو أخ لأم ، وحكي عن
سعيد بن جبير أن الباقي بعد نصف البنت لابن العم الذي ليس بأخ لأم : لأن الأخ للأم لا يرث مع البنت ، وعلى قول
الشافعي والجماعة : إن الباقي بعد فرض البنت بينهما : لأن البنت تسقط بورثته بالأم ولا تسقط ميراثه بالتعصيب كالإخوة للأب والأم ، فلو ترك ابن عم لأب وأم وابن عم لأب هو أخ لأم ، فعلى قول
ابن مسعود المال
[ ص: 117 ] لابن العم للأب الذي هو أخ لأم ، وعلى قول الجماعة لابن العم للأب الذي هو أخ للأم السدس بأنه أخ لأم والباقي لابن العم للأب والأم ، والله أعلم .