فصل : فأما
ما بين الأذان والإقامة فإن كانت الصلاة مغربا وإلا بينهما ، لأنه لا ينتقل قبلها ، وإن كانت غير مغرب أمهل قدر ما يتأهب الناس ويحضر الإمام ، ويتنفل بالقدر المسنون ثم يرفع بالإقامة . روى
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921092صلوا عند كل أذان ركعتين إلا المغرب
ويختار أن
يقيم للصلاة من أذن لها لرواية
زياد بن الحارث الصدائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921093إن أخا صداء أذن وإنما يقيم من أذن فإن أقام غير من أذن فلا بأس . قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=921094لما قال لعبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك ، فألقاه عليه فأذن بلال ، فقال عبد الله أنا رأيته : وأنا كنت أريده . فقال : أقم أنت "