فصل : فأما
ولاء الموالاة وصورته : في رجل لا يعرف له نسب ولا ولاء فيوالي رجلا يعاقده ويحالفه ويناصره ، فهذا عند
الشافعي وجمهور الفقهاء لا يتوارثان به .
[ ص: 120 ] وقال
إبراهيم النخعي : يتوارثان بهذه الموالاة ، وليس لواحد منهما نقضها . وقال
أبو حنيفة : يتوارثان بها ولكل واحد منهما نقضها ما لم يعقل عنه صاحبه ، فإن عقل له لم يكن له نقضها . فاستدل على استحقاق التوارث بها بقوله تعالى :
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم [ النساء : 33 ] وبرواية
تميم الداري أن رجلا والى رجلا فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923617أنت أحق الناس بمحياه ومماته .
والدليل على فساد ما ذهبا إليه قوله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923561إنما الولاء لمن أعتق فأثبته للمعتق ونفاه عن غير المعتق .
وروى
جبير بن مطعم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923562لا حلف في الإسلام ، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ، ولأن كل من لماله جهة ينصرف إليها لم يجز أن ينقله بالموالاة إلى غيرها كالذي له نسب أو عليه ولاء ، ولأن كل جهة لا يتوارث بها مع النسب والولاء لا يتوارث بها مع عدم النسب والولاء كالنكاح الفاسد ، فأما الآية فمنسوخة حين نسخ التوارث بالحلف ، وقد ذكرناه .
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923618أنت أحق بمحياه ومماته فمعناه أحق بنفسه دون ماله في نصرته في حياته ودفنه والصلاة عليه بعد وفاته ، والله أعلم بالصواب .
آخر كتاب العصبة