فصل : فإذا ثبت ما وصفنا ،
فلا يخلو أن يكون مع الإخوة والجد ذو فرض أم لا ، فإن كان معهم ذو فرض فسيأتي ، وإن لم يكن معهم ذو فرض فلا يخلو حال من شارك الجد من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكونوا إخوة منفردين ، فإن الجد يقاسم أخوين ولا يقاسم من زاد ، فإن كانت الفريضة جدا وأخا كان المال بينهما نصفين ، وإن كانت جدا وأخوين كان المال بينهم أثلاثا ، وإن كانت جدا وثلاثة إخوة فرض للجد الثلث وكان الباقي بين الإخوة على ثلاثة وتصح من تسعة ، وهكذا يفرض له الثلث مع من زاد على الثلاثة .
[ ص: 127 ] والقسم الثاني : أن يكون
مع الجد أخوات متفرقات ، فقد حكي عن
علي وابن مسعود - رضي الله عنهما - أنهما كانا يفرضان للأخوات المتفرقات مع الجد ويجعلان الباقي بعد فرضهن للجد إلا أن يكون أقل من السدس فيفرض له السدس ، ونحوه عن
عمر رضي الله عنه ، وكان
زيد بن ثابت لا يفرض للأخوات المنفردات مع الجد إلا في الأكدرية ونحوها ، وترك الفرض لهن مع الجد أولى كالأخ ، فلما لم يفرض لهن مع الأخ لم يفرض لهن مع الجد : لأن كل من قاسم الذكور قاسم من في درجته من الإناث كالابن ، فعلى هذا لو كانت الفريضة جدا وأختا فالمال بينهما أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين كالأخ والأخت ، ولما كانت جدا وأختين كان المال بينهم على أربعة : للجد سهمان ، ولكل أخت سهم ، فلو كانت جدا وثلاث أخوات كان المال بينهم على خمسة : للجد سهمان ولكل أخت سهم ، فلو كانت جدا وأربع أخوات كان المال بينهم على ستة : للجد سهمان ولكل أخت سهم ، وتستوي المقاسمة والثلث ، ولو كانت جدا وخمس أخوات فرض للجد الثلث : لأن المقاسمة تنقصه من الثلث ، فيكون الباقي بعد ثلث الجد بينهن على أعدادهن .
والقسم الثالث : أن يكون
مع الجد إخوة وأخوات فيقاسمهم إلى الثلث ، ثم يفرض له الثلث إن نقصته المقاسمة منه ، فعلى هذا لو كانت الفريضة جدا وأخا وأختا كان المال بينهم على خمسة : للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم ، ولو كانت جدا وأخا وأختين كان المال بينهم على ستة للجد سهمان ، وللأخ سهمان ، وللأختين سهمان ، وتستوي المقاسمة والثلث ، ولو كانت جدا وأخوين وأختا فرض له الثلث : لأن المقاسمة تنقصه منه : لأنه يحصل له بها سهمان من سبعة : فلذلك فرض له الثلث ، وكان الباقي بين الأخوين والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهكذا يفرض له الثلث مع أخ وثلاث أخوات : لأن المقاسمة تنقصه منه ، ثم هكذا من زاد .