الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما قيام الناس إلى الصلاة عند إقامة المؤذن فينبغي لمن كان منهم شيخا بطيء النهضة أن يقوم عند قوله : قد قامت الصلاة ، ومن كان منهم شابا سريع النهضة أن يقوم بعد فراغه من الإقامة ، فيختلف ذلك بحسب اختلاف القائمين ليستووا في صفوفهم قياما في وقت واحد ، فلو أذن مؤذن وحضر قوم لم يكن قد أذن ، فلا بأس أن يصلوا جماعة بأذانه ، روى عمر بن الخطاب قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم أذانا فقال : كما قال وانتهى إليه وهو يقول : حي على الصلاة فنزل وقال : انزلوا وصلوا بأذان هذا العبد الأسود

وهذا يجوز على جواز أذان العبد ، وهكذا المدبر ، والمكاتب ، ومن فيه جزء من الرق

التالي السابق


الخدمات العلمية