الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : في ملقبات الجد

منها الخرقاء وهي أم ، وأخت ، وجد ، واختلف الصحابة فيها على ستة أقاويل :

أحدها وهو قول أبي بكر ومن تابعه من الصحابة - رضي الله عنهم - والفقهاء : أن للأم الثلث ، والباقي للجد .

والثاني وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن للأم السدس وللأخت النصف ، والباقي للجد : لأنه لا يفضل أما على جد .

والثالث وهو قول عثمان رضي الله عنه : أن للأم الثلث ، وللأخت الثلث ، وللجد الثلث .

والرابع وهو قول علي - عليه السلام - : أن للأم الثلث ، وللأخت النصف ، والباقي للجد : لأنه يفضل أما على جد .

والخامس وهو قول ابن مسعود - رضي الله عنه - : أن للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفان .

والسادس وهو قول زيد بن ثابت - رضي الله عنه - : للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة وتصح من تسعة ، وبهذا يقول الشافعي ، وقد قدمنا من الدلائل ما يوضح هذا الجواب ، وسميت هذه المسألة الخرقاء : لأن أقاويل الصحابة - رضي الله عنهم - تخرقها ، وسميت مثلثة عثمان - رضي الله عنه - لأنه جعل المال بينهم أثلاثا ، وسميت مربعة ابن مسعود - رضي الله عنه - لأنه جعل المال بينهم أرباعا ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية