فصل : في ملقبات الجد
منها
الخرقاء وهي أم ، وأخت ، وجد ، واختلف الصحابة فيها على ستة أقاويل :
أحدها وهو قول
أبي بكر ومن تابعه من الصحابة - رضي الله عنهم - والفقهاء : أن للأم الثلث ، والباقي للجد .
والثاني وهو قول
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن للأم السدس وللأخت النصف ، والباقي للجد : لأنه لا يفضل أما على جد .
والثالث وهو قول
عثمان رضي الله عنه : أن للأم الثلث ، وللأخت الثلث ، وللجد الثلث .
والرابع وهو قول
علي - عليه السلام - : أن للأم الثلث ، وللأخت النصف ، والباقي للجد : لأنه يفضل أما على جد .
والخامس وهو قول
ابن مسعود - رضي الله عنه - : أن للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفان .
والسادس وهو قول
زيد بن ثابت - رضي الله عنه - : للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة وتصح من تسعة ، وبهذا يقول
الشافعي ، وقد قدمنا من الدلائل ما يوضح هذا الجواب ، وسميت هذه
المسألة الخرقاء : لأن أقاويل الصحابة - رضي الله عنهم - تخرقها ، وسميت مثلثة
عثمان - رضي الله عنه - لأنه جعل المال بينهم أثلاثا ، وسميت مربعة
ابن مسعود - رضي الله عنه - لأنه جعل المال بينهم أرباعا ، والله أعلم بالصواب .