مسألة : قال
الشافعي : " ولا
يرزقهم الإمام وهو يجد متطوعا فإن لم يجد متطوعا فلا بأس أن يرزق مؤذنا "
قال
الماوردي : أما إذا وجد الإمام ثقة يتطوع بالأذان بصيرا بالأوقات لم يجز أن يعطيه ، ولا لغيره أجرة لرواية
مطرف بن عبد الله عن
عثمان بن أبي العاص أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921096يا [ ص: 60 ] رسول الله ، اجعلني إمام قومي فقال : " أنت إمامهم فاقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ولأن ما بيد الإمام مرصد لوجوه المصالح الماسة ، فإن لم يجد متطوعا بالأذان فلا بأس أن يعطي عليه رزقا ، ومنع
أبو حنيفة منه ، ومن سائر القرب أن يؤخذ رزق عليها ، والكلام معه يأتي في موضعه من كتاب " الحج " غير أن من الدليل على حسب ما يقتضيه ها هنا ما روي أن
عثمان - رضي الله عنه - رزق مؤذنه ، ولأن ما بيد الإمام مصروف في وجوه المصالح ، وهذا منها ، وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يعطي المؤذن أجرة ، وإنما يجوز أن يعطيه رزقا ، لأن أعمال القرب تنقسم ثلاثة أقسام ، قسم لا يجوز أن يفعل عن الغير ولا يعود عليه نفعه : كالصلاة ، والصيام ، فلا يجوز أن يؤخذ عليها أجرة ، وقسم يجوز أن يفعل عن الغير ، كالحج فيجوز أخذ الأجرة عليه بعقد الإجارة ، وقسم لا يجوز أن يفعل عن الغير لكن قد يعود نفعه على الغير ، كالأذان ، أو الإقامة ، والقضاء ، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه ، ويجوز أخذ الرزق عليه ، كالجهاد - والله أعلم -