الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا طلقها في مرضه باختيارها مثل أن يخالعها ، أو تسأله الطلاق فيطلقها ، أو يعلق طلاقها بمشيئتها ، فتشاء الطلاق ، فلا ميراث لها في هذه الأحوال كلها ، وبه قال أبو حنيفة .

وقال مالك : لها الميراث إن اختارت الطلاق : لأنه طلاق في المرض ، وهذا فاسد : لأن توريثها إنما كان لاتهامه في حرمانها ، وقصد الإضرار بها ، وهذا المعنى مرتفع باختيارها وسؤالها ، فلو علق طلاقها في مرضه بصفة من صفة أفعالها ففعلت ذلك وطلقت ، نظرت فإن كان ذلك الفعل مما لا بد لها منه كقوله لها : إن أكلت أو شربت فأنت طالق ، فلا تجد بدا من الأكل والشرب ، فإذا فعلت ذلك لم يدل على اختيارها الطلاق ، فيكون لها الميراث ، وهكذا لو [ ص: 152 ] قال لها : أنت طالق إن صليت الفرائض ، أو صمت شهر رمضان ، فصلت وصامت ، كان لها الميراث : لأنها لا تجد بدا من الصلاة والصيام ، ولكن لو قال لها : إن أكلت هذا الطعام أو لبست هذا الثوب أو كلمت هذا الرجل ، أو دخلت هذه الدار ، أو تطوعت بصلاة ، أو صيام ، فأنت طالق ، ففعلت ذلك طلقت ولا ميراث لها : لأن لها من ذلك كله بدا فصارت مختارة لوقوع الطلاق إلا أن لا تعلم يمينه فترث : لأنها غير مختارة للطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية