الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا طلقها في مرضه فارتدت عن الإسلام ، ثم عادت إليه لم ترثه ، وبه قال أبو حنيفة .

وقال مالك : ترثه ، وهذا خطأ لأمرين :

أحدهما : ما قدمناه من أن اختيارها للطلاق مانع من ميراثها وهي بالردة مختارة له .

والثاني : أنها بالردة قد صارت إلى حال لو مات لم ترثه .

فأما إذا ارتد الزوج دونها بعد طلاقه وفي مرضه فمذهب الشافعي لا ترثه ، وقال أبو حنيفة ومالك : ترثه ، وفرق أبو حنيفة بين ردتها وردته ، بأن ردتها اختيار منها للفرقة ، وليس ردته اختيار فيها لذلك ، وهذا الفرق فاسد لاستواء الردتين في إفضائهما إلى حالة لو مات فيها لم ترثه فاستوت ردتها في ذلك وردته ، ولو ارتدت الزوجة في مرضها ، ثم ماتت لم يرثها الزوج .

وقال أبو حنيفة : يرثها لأنها متهمة بذلك في إزوائه عن الميراث كما يتهم الزوج في الطلاق في المرض ، وهذا خطأ من وجهين :

أحدهما : قدمناه من أن المرتد لا يورث .

والثاني : أنه لا ينسب العاقل أنه قصد بالردة إزواء وارث وضرره عليه أعظم من ضرره على الوارث ليس كالطلاق الذي لا ضرر عليه فيه .

[ ص: 153 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية