فصل : وإذا
طلقها في مرضه فارتدت عن الإسلام ، ثم عادت إليه لم ترثه ، وبه قال
أبو حنيفة .
وقال
مالك : ترثه ، وهذا خطأ لأمرين :
أحدهما : ما قدمناه من أن اختيارها للطلاق مانع من ميراثها وهي بالردة مختارة له .
والثاني : أنها بالردة قد صارت إلى حال لو مات لم ترثه .
فأما إذا ارتد الزوج دونها بعد طلاقه وفي مرضه فمذهب
الشافعي لا ترثه ، وقال
أبو حنيفة ومالك : ترثه ، وفرق
أبو حنيفة بين ردتها وردته ، بأن ردتها اختيار منها للفرقة ، وليس ردته اختيار فيها لذلك ، وهذا الفرق فاسد لاستواء الردتين في إفضائهما إلى حالة لو مات فيها لم ترثه فاستوت ردتها في ذلك وردته ، ولو ارتدت الزوجة في مرضها ، ثم ماتت لم يرثها الزوج .
وقال
أبو حنيفة : يرثها لأنها متهمة بذلك في إزوائه عن الميراث كما يتهم الزوج في الطلاق في المرض ، وهذا خطأ من وجهين :
أحدهما : قدمناه من أن المرتد لا يورث .
والثاني : أنه لا ينسب العاقل أنه قصد بالردة إزواء وارث وضرره عليه أعظم من ضرره على الوارث ليس كالطلاق الذي لا ضرر عليه فيه .
[ ص: 153 ]