الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال لها في صحته إن لم أدفع إليك مهرك فأنت طالق ثلاثا ، ثم لم يدفعه إليها حتى ماتت لم يرثها : لأنها قد بانت منه بالحنث ، ولو مات قبلها ورثته : لأنها مطلقة في المرض ، ولو ماتت فاختلف الزوج ووارثها ، فقال الزوج : قد كنت دفعت إليها مهرها في حياتها فقد برئت منه ولي الميراث ، وقال وارثها : ما دفعت إليها وهو باق عليك ولا ميراث لك ، فالقول قول الزوج في ألا يقع الطلاق ، والقول قول الوارث في بقاء المهر ، فإذا حلف الزوج أنه قد دفع المهر لم يلزمه الطلاق : لأن الأصل ألا طلاق ، وإذا حلف الوارث حكم له بالمهر : لأن الأصل بقاء المهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية