الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا لاعن الزوج من امرأته في مرضه لم ترثه ، سواء كان لعانه عن قذف في الصحة ، أو عن قذف في المرض ، وقال أبو يوسف : ترثه كالمطلقة ، سواء كان عن قذف في الصحة أو في المرض ، وقال الحسن بن زياد اللؤلئي : إن كان عن قذف في الصحة لم ترثه ، وإن كان عن قذف في المرض ورثته ، وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : أن الفرقة في اللعان تبع لنفي النسب وسقوط الحد ، وذاك مما يستوي فيه حال الصحة والمرض ، والفرقة في الطلاق مقصودة ، فجاز أن يفترق حكمها في الصحة والمرض .

والثاني : أن سقوط الميراث بنفي النسب أغلظ من سقوطه بوقوع الطلاق ، فلما كان في نفي النسب باللعان في الصحة والمرض سواء في سقوط الميراث به وجب أن يكون وقوع الفرقة به في الصحة والمرض سواء في سقوط الميراث .

فإن قيل : فلم لا كان نفي النسب باللعان في حال المرض مانعا من الميراث كالطلاق في المرض لا يمنع من الميراث ؟ قيل : الفرق بينهما أنه قد يدخل عليه من ضرر اللعان ما ينفي عنه التهمة ولا يدخل عليه من ضرر الطلاق ما ينفي عنه التهمة فافترقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية