الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا آلى من زوجته في مرضه ، ثم طلقها فيه لأجل إيلائه ورثت كما ترث بالطلاق في غير الإيلاء ، بخلاف اللعان ، ولو كان آلى منها في الصحة ، ثم طلقها في المرض لم يتقدم من إيلائه في الصحة ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون طلاقه قبل مضي أربعة أشهر ، ومطالبته بحكم الإيلاء من فيئه ، أو طلاق فهذه لا ترث : لأنه طلقها مختارا فصار متهما .

والضرب الثاني : أن يكون طلاقه بعد أربعة أشهر ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون قبل مطالبة الزوجة له بالفيئة أو الطلاق فهذه ترث أيضا : لأنه مختار لوقوع الطلاق فصار متهما .

والضرب الثاني : أن يكون طلاقه بعد مطالبته بالفيئة ، أو الطلاق ففيها إذا ورثت المطلقة في المرض وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في المولى إذا امتنع بعد أربعة أشهر من الفيئة أو الطلاق هل يطلق الحاكم عليه جبرا أم لا ؟ فأحد القولين يطلق عليه جبرا ، فعلى هذا لا ميراث لها : لأن طلاقها كان واجبا : لأنه لو لم يفعله لأوجبه الحاكم جبرا .

[ ص: 154 ] والثاني : لا يطلق عليه ، فعلى هذا لها الميراث : لأنه أوقع الطلاق مختارا ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية