الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا طلق المريض أربع زوجات له ثلاثا ثلاثا ، ثم تزوج أربعا سواهن ، ثم مات ، فإن قيل بمذهبه الجديد إن المطلقة في المرض لا ترث ، فالميراث للأربع اللاتي تزوجهن ، وإن قيل إن المطلقة في المرض ترث ، ففيه وجهان :

أحدهما : أن الميراث بين الأربع المطلقات والأربع المنكوحات على ثمانية أسهم : لأن كلا الفريقين وارث .

والوجه الثاني : أن الميراث للأربع المطلقات دون المنكوحات : لأنه لما لم يكن له إسقاط ميراثهن ، لم يكن له إدخال النقص عليهن ، وليس يمتنع بثبوت النكاح مع عدم الإرث كالأمة والذمية ، فعلى هذا لو كان له أربع زوجات فقال في مرضه إحداكن طالق ثلاثا ، ثم تزوج خامسة ومات ، ففيه ثلاثة أوجه .

أحدها : أن للمنكوحة ربع الميراث ويوقف ثلاثة أرباعه بين الأربع حتى يصطلحن عليه ، وهذا إذا قيل إن المطلقة في المرض لا ترث .

والوجه الثاني : أن الميراث بينهن أخماسا ، وهذا إذا قيل إن المطلقة في المرض ترث مع المنكوحة .

والوجه الثالث : أن الميراث للأربع أرباعا دون المنكوحة الخامسة ، وهذا إذا قيل إن المطلقات يدفعن المنكوحات عن الميراث .

التالي السابق


الخدمات العلمية