فصل : وإذا ورثت المطلقة في المرض اعتدت بالأقراء عدة الطلاق ، وبه قال
مالك وقال
أبو حنيفة : تعتد بأكثر الأجلين من عدة الطلاق ، أو الأقراء ، أو عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشر ، وهذا ليس بصحيح : لأن
المرض لا يغير من أحكام الطلاق شيئا إلا الميراث الذي هو فيه متهم وما سواه فهو على حكمه في الصحة والله أعلم .