فصل : فإذا تقرر ما وصفنا ومات ابن الملاعنة فترك أمه وخالا ، فعلى قول
أبي حنيفة وهو قول
ابن مسعود - رضي الله عنه - المال كله لأمه ، وعلى قول
أحمد بن حنبل وهو قول
علي بن أبي طالب - عليه السلام - لأمه الثلث ، والباقي للخال : لأنه عصبة الأم ، وعلى قول
الشافعي وهو قول
زيد بن ثابت - رضي الله عنه - لأمه الثلث ، والباقي لمواليها إن كان على الأم ولاء : لأن الولد داخل في ولاء أمه ، فإن لم يكن على الأم ولاء فالباقي بعد فرضها لبيت المال ، فلو
ترك ابن الملاعنة أما وأخا وأختا ، فعلى قول
أبي حنيفة ، وهو قول
ابن مسعود المال كله للأم ، وعلى قول
أحمد بن حنبل وهو قول
علي - عليه السلام - لأمه السدس ولأخيه وأخته الثلث بينهما بالسوية ، والباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وعلى قول
الشافعي وهو قول
زيد بن ثابت للأم السدس وللأخ والأخت الثلث بينهما بالسوية ، والباقي للمولى ، فإن لم يكن فلبيت المال ، فلو
كان ولد الملاعنة توءمين ابنين فمات أحدهما فترك أمه وأخاه فقد اختلف أصحابنا في أخيه هل يرثه ميراث أخ لأم ، أو ميراث أخ لأب وأم ؟ على وجهين :
أحدهما وهو قول الأكثرين من أصحابنا : أنه يرث ميراث أخ لأم ، لأنهما لما عدما الأب عدما الإدلاء بالأب ، فعلى هذا يكون لأمه الثلث ولأخيه السدس ، والباقي للمولى إن كان أو لبيت المال .
[ ص: 162 ] والوجه الثاني : حكي عن
أبي إسحاق المروزي وأبي الحسن بن القطان ، وهو مذهب
مالك أنه يرثه ميراث أخ لأب وأم : لأن التوءمين من حمل واحد ، والحمل الواحد لا يكون إلا من أب واحد ، ألا ترى أن أيهما اعترف به الملاعن تبعه الآخر في اللحوق ، فعلى هذا يكون لأمه الثلث ، والباقي للأخ : لأنه أخ لأب وأم ، فكان أولى من المولى وبيت المال .