[ ص: 168 ] باب
ميراث الخنثى
قال
الشافعي :
الخنثى هو الذي له ذكر كالرجال وفرج كالنساء ، أو لا يكون له ذكر ولا فرج ويكون له ثقب يبول منه ، وهو وإن كان مشكل الحال فليس يخلو أن يكون ذكرا أو أنثى ، وإذا كان كذلك نظر ، فإن كان يبول من أحد فرجيه فالحكم له ، وإن كان بوله من ذكره فهو ذكر يجري عليه حكم الذكور في الميراث وغيره ويكون الفرج عضوا زائدا ، وإن كان بوله من فرجه فهو أنثى يجري عليه أحكام الإناث في الميراث وغيره ويكون الفرج عضوا زائدا ، لرواية
الكلبي عن
أبي صالح عن
ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه
سئل عن مولود ولد له ما للرجال وما للنساء فقال - صلى الله عليه وسلم - يورث من حيث يبول .
وروى
الحسن بن كثير عن أبيه أن رجلا من أهل الشام مات فترك أولادا رجالا ونساء فيهم خنثى فسألوا
معاوية فقال : ما أدري ائتوا
عليا بالعراق قال : فأتوه فسألوه فقال : من أرسلكم ؟ فقالوا :
معاوية ، فقال - : يرضى بحكمنا وينقم علينا ؟ ! بولوه ، فمن أيهما بال فورثوه .
فإن بال منهما فقد اختلف الناس منه ، فقال
أبو حنيفة وصاحباه : أعتبر أسبقهما وأجعل الحكم له . قال
أبو الحسن بن اللبان الفرضي : وقد حكاه
المزني عن
الشافعي ولم أر هذا في شيء من كتب
المزني ، وإنما قال
الشافعي ذلك في القديم حكاية عن غيره ، ثم رد عليه ، ومذهبه الذي صرح به أنه لا اعتبار بأسبقهما ، ولو اعتبر السبق كما قالوا لاعتبر الكثرة كما قال
أبو يوسف ، وقد قال
أبو حنيفة لأبي يوسف حين قال أراعي أكثرهما أفتكيله ؟ وحكي عن
الحسن البصري أن
الخنثى إذا أشكل حاله اعتبرت أضلاعه ، فإن أضلاع الرجال ثمانية عشر ، وأضلاع المرأة سبعة عشر ، وهذا لا أصل له ، لإجماعهم على تقديم المال على غيره فسقط اعتباره .