فصل في ولد الأخوات
وإذا
ترك بنت أخت وابني أخت أخرى كان النصف لبنت الأخت والنصف لابني الأخت الأخرى ، وتصح من أربعة ، وعلى قول
أبي حنيفة المال بينهم على خمسة للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلو
ترك ابن أخت لأب وأم وابن أخت لأب كان لابن الأخت للأب والأم النصف ولابن الأخت للأب السدس ، والباقي رد عليهم وتصح من أربعة ، وهو قول
محمد بن الحسن وإحدى الروايتين عن
أبي حنيفة .
وعلى قول
أبي يوسف المال كله لابن الأخت للأب والأم وهي إحدى الروايتين عن
أبي حنيفة .
فلو
ترك بنت أخت لأب مع أخيها وابن أخت لأم مع أخته كان لولد الأخت من الأب ثلاثة أرباع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولولد الأخت من الأم الربع بينهما نصفين وتصح من ثمانية .
فلو
ترك ثلاثة بنين وثلاث بنات أخوات مفترقات كان المال بينهم في الأصل على خمسة أسهم : سهم لابن وبنت الأخت من الأم بينهما نصفين ، وسهم لابن وبنت الأخت من الأب بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وثلاثة أسهم للابن وبنت الأخت من الأب والأم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتصح من ثلاثين سهما .