الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل في العمات والخالات

خالة من أم وعمة من أب وأم ، للخالة الثلث ، والباقي للعمة في قول الجميع ، وكذلك إن [ ص: 178 ] كانت الخالة من أب عمة لأم وبنت خالة لأب وأم المال للعمة للأم : لأنها أقرب خالة لأم وبنت عمة لأب وأم ، المال للخالة : لأنها أقرب .

ثلاث خالات مفترقات وثلاث عمات مفترقات ، الثلث بين الخالات على خمسة ، والثلثان بين العمات على خمسة ، لأنهن أخوات مفترقات وعلى قول أهل القرابة الثلث للخالة للأب والأم والثلثان للعمة للأب والأم . عمة لأب وخالتان لأب وأم وخال وخالة لأب للعمة الثلث وللخالتين للأب والأم ثلث الثلث وباقي الثلث للخال ، والخال من الأب على ثلاثة ، وتصح من سبعة وعشرين : عمتان من أب وعم وعمة من أم وخالة من أم وخالة من أب ، تصح من ستة وثلاثين سهما : للخالة من الأم ربع الثلث ثلاثة أسهم ، وللخالة من الأب ثلاثة أرباعه تسعة أسهم وباقي الثلث للخال وللعمتين من الأب ثلثا الثلثين ستة عشر أسهم ، وللعم والعمة من الأم ثلث الثلثين ثمانية أسهم .

خال وخالة من أب وخال وخالة من أم وعمة من أب وأم وعمة من أب تصح من أربعة وخمسين سهما : للخال والخالة من الأم ثلث الثلث اثنا عشر سهما بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وللعمة للأب والأم ثلاثة أرباع الثلثين سبعة وعشرون سهما ، وللعمة من الأب ربع الثلثين تسعة أسهم .

خال وخالة من أم وبنت عم لأب وأم للخال والخالة الثلث بينهما نصفين والباقي لبنت العم ، وفي قول أهل القرابة المال كله للخال والخالة من الأم للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهما أبعد وأقرب ، ويورثون كل ذكر مثل حظ الأنثيين إلا ولد الإخوة والأخوات من الأم .

التالي السابق


الخدمات العلمية