فصل في
الرد
وهذا إنما يكون عند نقصان الفروض عن استيعاب المال والخلاف فيه كالخلاف في ذوي الأرحام .
فالشافعي - رحمه الله - يمنع من الرد مع وجود بيت المال ، وبه قال من الصحابة
زيد بن ثابت - رضي الله عنه - ومن التابعين عروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار ، ومن الفقهاء
مالك والزهري والأوزاعي
وداود وأبو ثور ، وذهب
أبو حنيفة وأهل العراق إلى الرد ، وبه قال
علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهم - وقد قدمنا في الدليل على تقديم بيت المال على ذوي الأرحام والرد على أصحاب الفرائض بقية المال إذا لم تكن عصبة إذا كان بيت المال موجودا ، فأما إذا عدم بيت المال فالضرورة تدعو إلى الرد كما دعت إلى توريث ذوي الأرحام .
واختلف القائلون بالرد في كيفية الرد ، فكان
علي بن أبي طالب - عليه السلام - يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا على الزوج والزوجة وهو الذي يعمل عليه ويفتي به .
وروي عن
النخعي أنه كان لا يرد على الجد ، وليس بصحيح .
وكان
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا على الزوج والزوجة ، وكان لا يرد على أربع مع أربع : على بنت الابن مع بنت الصلب ، وعلى الأخت للأب مع الأخت للأب والأم ، وعلى ولد الأم مع الأم ، وعلى الجد مع ذي سهم من ذوي الأرحام .
وكان
عبد الله بن عباس يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا على الزوج والزوجة والجد .
[ ص: 184 ] من مسائل الرد :
إذا
ترك أما وبنتا ، فللأم السدس وللبنت النصف ، والباقي رد عليهما فيصير المال بينهما على أربعة .
ولو
ترك أما وأختا ، كان للأم الثلث وللأخت النصف ، والباقي رد عليهن فيصير المال بينهن على خمسة .
ولو
ترك أما وبنتين ، كان للأم السدس ، وللبنتين الثلثان ، والباقي رد عليهن ، فيصير المال بينهن على خمسة .
ولو
ترك زوجة وأختا لأم وأختا لأب وأم ، كان للزوجة الربع وللأخت للأم السدس ، وللأخت للأب والأم النصف ويبقى نصف سدس يرد على الأختين دون الزوجة ، فيصير الباقي بعد ربع الزوجة وهو ثلاثة أرباع المال بين الأختين على أربعة ، وتصح من ستة عشر سهما .
ولو
تركت زوجا وأما وبنتا كان للزوج الربع ، وللأم السدس ، وللبنت النصف ، والباقي رد على الأم والبنت فيصير الباقي بعد ربع الزوج بين الأم والبنت على أربعة ، وتصح من ستة عشر كالمسألة قبلها .
ولو
ترك بنتا وبنت ابن ، كان للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس ، والباقي رد عليها على قول
علي - عليه السلام - ويقسم المال بينهما على أربعة أسهم .
وعلى قول
ابن مسعود يرد على البنت ، فيكون لبنت الابن السدس ، والباقي للبنت بالفرض والرد ، وتصح من ستة ، وهكذا القول في أخت لأب وأم وأخت لأب أو لأم .
ولو
ترك جدا وبنتا وبنت ابن ، فعلى قول
علي - عليه السلام - : المال بينهم على خمسة ، وعلى قول
ابن مسعود رضي الله عنه - للجدة السدس ، ولبنت الابن السدس ، والباقي للبنت بالفرض والرد ، وتصح من ستة .
وعلى قول
ابن عباس : للجدة السدس ، والباقي بين البنت وبنت الابن على أربعة ، وتصح من أربعة وعشرين ، ثم على قياس هذا يكون الرد ، وبالله التوفيق .
آخر كتاب الفرائض والحمد لله كثيرا .