الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 185 ] كتاب الوصايا

إن الله تعالى قدر لخلقه آجالا وبسط لهم فيها آمالا ، ثم أخفى عليهم حلول آجالهم وحذرهم غرور آمالهم ، فحقيق على الإنسان أن يكون مباهيا للوصية حذرا من حلول المنية . قال الله تعالى : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين [ البقرة : 180 ] ، فمن بدله بعدما سمعه [ البقرة : 181 ] . إلى قوله تعالى : غفور رحيم [ البقرة : 182 ] .

أما قوله تعالى : كتب عليكم فيعني : فرض عليكم . وقوله إذا حضر أحدكم الموت ، يعني : أسباب الموت . " إن ترك خيرا " يعني : مالا . قال مجاهد : الخير في القرآن كله المال : وإنه لحب الخير لشديد [ العاديات : 8 ] المال فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي [ ص : 32 ] المال . فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا [ النور : 33 ] المال .

وقال شعيب : إني أراكم بخير [ هود : 184 ] ، يعني : الغنى . وقال الشافعي : الخير كلمة تعرف ما أريد بها المخاطبة .

قال الله تعالى : أولئك هم خير البرية [ البينة : 7 ] . فقلنا : إنهم خير البرية بالإيمان والأعمال الصالحة لا بالمال . وقال تعالى : أولئك هم خير فقلنا إن الخير المنفعة بالأجر وقال : إن ترك خيرا الوصية [ البقرة : 180 ] . فقلنا : إنه إن ترك مالا : لأن المال هو المتروك ، ثم قال الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف وفي الأقربين في هذا الموضع ثلاثة تأويلات :

أحدها : أنهم الأولاد الذين لا يسقطون في الميراث ، دون غيرهم من الأقارب الذين يسقطون .

والثاني : أنهم الورثة من الأقارب كلهم .

والثالث : أنهم كل الأقارب من وارث وغير وارث ، فدل ذلك على وجوب الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف .

واختلفوا في ثبوت حكمها فقال بعضهم : كان حكمها ثابتا في الوصية للوالدين والأقربين حقا واجبا ، وفرضا لازما ، فلما نزلت آية المواريث نسخ منها الوصية للوالدين وكل [ ص: 186 ] وارث ، وبقي فرض الوصية لغير الورثة في الأقربين على حاله وهو قول طاوس وقتادة والحسن البصري وجابر بن زيد .

فإن وصى بثلثه لغير قرابته فقد اختلفوا ، فقال طاوس : يرد الثلث كله على قرابته ، وقال قتادة : يرد ثلث الثلث على قرابته وثلثا الثلث لمن أوصى له به .

وقال جابر بن زيد : رد ثلثا الثلث على قرابته وثلث الثلث لمن أوصى به .

واختلفوا في قدر المال الذي يجب عليه أن يوصي منه على أقاويل :

أحدها : أنه ألف درهم ، وتأولوا قوله تعالى : إن ترك خيرا [ البقرة : 183 ] ألف درهم ، وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

والثاني : خمسمائة ، وهذا قول النخعي .

والثالث : يجب في قليل المال وكثيره وهو قول الزهري ، فهذا قول من جعل حكم الآية ثابتا . وذهب الفقهاء وجمهور أهل التفسير إلى أنها منسوخة بالمواريث . واختلفوا بأية آي نسخت ، فقال عبد الله بن عباس : نسخت بآية الوصايا بقوله تعالى : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون [ النساء : 7 ] وقال آخرون : نسخت بقوله تعالى : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله [ الأنفال : 75 ] . وسنذكر دليل من أثبتها ومن نسخها فيما بعد .

ثم قال : فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه [ البقرة : 182 ] وأصل الجنف في كلام العرب : الجور والعدول عن الحق . ومنه قول الشاعر :


هم المولى وقد جنفوا علينا وإنا من لقائهم لزور



وفي تأويل قوله تعالى : جنفا أو إثما ثلاثة أقاويل :

أحدها : أن الجنف : الميل والإثم : أن يأثم في إثرة بعضهم على بعض ، وهذا قول عطاء وابن دريد .

والثاني : أن الجنف : الخطأ ، والإثم : العمد .

والثالث : أن الرجل يوصي لولد بنيه وهو يرد بنيه ، وهذا قول طاوس .

واختلفوا في تأويل قوله تعالى : فأصلح بينهم فلا إثم عليه [ البقرة : 182 ] على أربعة أوجه :

أحدها : أن تأويلها : فمن حضر مريضا وهو يوصي عند إشرافه على الموت ، فخاف أن يخطئ في وصيته ، فيفعل ما ليس له أو يعمد جورا فيها فيأمر بما ليس له ، فلا حرج [ ص: 187 ] على من حضره ، فسمع ذلك منه أن يصلح بينه وبين ورثته ، بأن يأمره بالعدل في وصيته ، وهذا قول مجاهد .

والثاني : أن تأويلها : فمن خاف من أوصياء الميت جنفا في وصيته التي أوصى بها الميت ، فأصلح بين ورثته وبين الموصى لهم فيما أوصى لهم به ، فيرد الوصية إلى العدل والحق ، فلا إثم عليه ، هذا قول ابن عباس وقتادة .

والثالث : أن تأويلها : فمن خاف من موص جنفا أو إثما في عطيته لورثته عند حضور أجله ، فأعطى بعضهم دون بعض ، فلا إثم على من أصلح بين الورثة في ذلك ، وهذا قول عطاء .

والرابع : أن تأويلها : فمن خاف من موص جنفا أو إثما في وصيته لمن لا يرثه لم يرجع نفعه على من يرثه فأصلح بين ورثته فلا إثم عليه ، وهذا قول طاوس .

وقال تعالى : من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله [ النساء : 12 ] ، فلا ضرار في الوصية أن يوصي بأكثر من الثلث ، والإضرار في الدين أن يبيع بأقل من ثمن المثل ويشتري بأكثر منه .

وقد روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : الإضرار في الوصية من الكبائر .

وقال تعالى : ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب [ البقرة : 132 ] الآية .

وروى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : قال : ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين ، إلا ووصيته عند رأسه مكتوبة .

وروى شهر بن حوشب عن أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة سبعين سنة ، ثم يوصي فيجنف في وصيته فيختم له بشر عمله ، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار سبعين سنة ، ثم يوصي فيعدل في وصيته ، فيختم له بخير عمله . وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : أعجز الموصي أن يوصي كما أمره الله .

وروى أبو قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخل المدينة سأل عن البراء بن معرور فقالوا : [ ص: 188 ] هلك وأوصى لك بثلث ماله ، فقبله ورده على ورثته . وقيل إنه كان أول من أوصى بالثلث ، وأول من وصى بأن يدفن إلى القبلة ، ثم صارا جميعا سنة متبوعة .

والوصية على ثلاثة أقسام : قسم لا يجوز ، وقسم يجوز ولا يجب ، وقسم مختلف في وجوبها .

فأما الذي لا يجوز : فالوصية للوارث .

وروى شرحبيل بن مسلم قال : سمعت أبا أمامة قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث .

وأما التي تجوز ولا تجب فالوصية للأجانب ، وهذا مجمع عليه ، فقد أوصى البراء بن معرور للنبي - صلى الله عليه وسلم - بثلث ماله فقبله ، ثم رده على ورثته .

وأما التي اختلف فيها : فالوصية للأقارب .

ذهب أهل الظاهر مع من قدمنا ذكره في تفسير الآية إلى وجوبها للأقارب ، تعلقا بظاهر قوله تعالى : الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين [ البقرة : 180 ] وبما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : من مات من غير وصية ، مات ميتة جاهلية .

وبقوله - صلى الله عليه وسلم - : ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة .

والدليل على أنها غير واجبة للأقارب والأجانب ، ما روى ابن عباس وعائشة وابن أبي ليلى - رضي الله عنهم - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوص . وروى الشافعي عن سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال : مرضت عام الفتح مرضا أشرفت منه على الموت ، فأتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني ، فقلت يا رسول الله : إن لي مالا كثيرا ، وليس يرثني إلا ابني ، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا ، قلت : فبالشطر . قال : لا ، قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث . والثلث كثير ، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة يتكففون الناس

فاقتصر به النبي - صلى الله عليه وسلم - في الوصية على ما جعله خارجا مخرج الجواز لا مخرج الإيجاب ، ثم بين أن غنى الورثة بعده أولى من فقرهم .

[ ص: 189 ] وروى أبو زرعة عن أبي هريرة قال : قال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم - : يا رسول الله ، أي الصدقة أفضل ؟ قال : أن تتصدق وأنت صحيح حريص ، تأمل الغنى وتخشى الفقر ، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان

فلما جعل الصدقة في حال الصحة أفضل منها عند الموت ، ثم لم تكن في حال الصحة واجبة فأولى ألا تكون عند الموت واجبة .

وروى ابن أبي ذؤيب عن شرحبيل عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة عند موته ، ولأن الوصية لو وجبت لا جبر عليها ، ولأخذت من ماله إن امتنع منها كالديون والزكوات ، ولأن الوصايا عطايا فأشبهت الهبات .

فأما الآية فمنع الوالدين من الوصية مع تقديم ذكرها فيها دليل على نسخها .

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : من مات من غير وصية مات ميتة جاهلية فمحمول على أحد أمرين .

وأما على من كانت عليه ديون حقوق لا يوصل إلى أربابها إلا بالوصية ، فتصير الوصية ذكرها وأداؤها واجبة .

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده فهذا خارج منه مخرج الاحتياط ، ومعناه : ما الحزم لامرئ . على أن نافعا قال لابن عمر بعد أن روى هذا الحديث حين حضره الموت : هلا أوصيت ؟ قال : أما مالي فالله أعلم ما كنت أفعل فيه في حياتي ، وأما رباعي ودوري فما أحب أن يشارك ولدي فيها أحد . فلو علم وجوب الوصية لما رواه ولما تركها .

التالي السابق


الخدمات العلمية