فصل : وأما
الوصية للكافر فجائزة ، ذميا كان أو حربيا .
وقال
أبو حنيفة :
الوصية للحربي باطلة : لأن الله تعالى أباح للمسلمين أموال المشركين ، فلم يجز أن يبيع للمشركين أموال المسلمين .
وهذا فاسد من وجهين :
أحدهما : أنه لما لم يمنع شرك الذمي ، لم يمنع شرك الحربي من الوصية كالنكاح . والثاني : أنه لما جازت الهبة للحربي وهو أمضى عطية من الوصية ، كان أولى أن تجوز له الوصية ، وسواء كان الموصي مسلما أو كافرا .
فأما
وصية المرتد فعلى ثلاثة أقسام ذكرناها في كتاب الوقف :
أحدها : أن يوصي لمن يرتد عن الإسلام ، فالوصية باطلة لعقدها على معصية .
والثاني : أن يوصي بها لمسلم فيرتد عن الإسلام بعد الوصية له ، الوصية جائزة : لأنها وصية صادفت حال الإسلام .
والثالث : أن يوصي بها لمرتد معين ، ففي الوصية وجهان :
أحدها : باطلة .
والثاني : جائزة .