الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فعلى هذا لو قال : قد وصيت له بنصيب ابني ، فالذي عليه جمهور أصحابنا أن الوصية باطلة ، وهو قول أبي حنيفة : لأنها وصية بما لا يملك : لأن نصيب الابن ملكه لا ملك أبيه .

وقال بعض أصحابنا : الوصية جائزة . وهو قول مالك ويجري بها مجرى قوله بمثل نصيب ابني ولا ابن له فيجعلها وصية بالنصف وعند مالك بالكل ، ولو أوصى بمثل نصيب ابنه ولا ابن له ، كانت الوصية باطلة .

وكذلك لو كان له ابن قاتل أو كافر : لأنه لا نصيب له . والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية